إذا كانت علاقة العمل في حالة وقف بسبب الإجازة بلا راتب، انتفى التزام صاحب العمل بأداء حصة العمال من اشتراكات التأمينات الاجتماعية خلال مدة الوقف، ولا يحق له الرجوع بهذه الحصة على العمال.
إن الأجازة بلا راتب هي احدى حالات وقف عقد العمل التي يعفى صاحب العمل خلالها من تسديد حصة عمالة من الاشتراكات إلى التأمينات الاجتماعية , والرجوع بها عليهم .