• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإجازة بلا راتب توقف عقد العمل وتعفي صاحب العمل من أداء حصته من اشتراكات التأمينات الاجتماعية

إذا كانت علاقة العمل في حالة وقف بسبب الإجازة بلا راتب، انتفى التزام صاحب العمل بأداء حصة العمال من اشتراكات التأمينات الاجتماعية خلال مدة الوقف، ولا يحق له الرجوع بهذه الحصة على العمال.

نص الاجتهاد

إن الأجازة بلا راتب هي احدى حالات وقف عقد العمل التي يعفى صاحب العمل خلالها من تسديد حصة عمالة من الاشتراكات إلى التأمينات الاجتماعية , والرجوع بها عليهم .