• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار المحاكمة بعد بلوغ المدعي سن الرشد بمواجهة وكيل وليه لا يبطل التمثيل

إذا استمرت الخصومة بعد بلوغ المدّعي سنّ الرشد أمام وكيل وليّه، فإن ذلك لا يبطل التمثيل ولا يعيب الإجراءات ما دامت الوكالة كانت قائمة لمصلحة القاصر وتنصرف إليه.

نص الاجتهاد

استمرار المحاكمة بعد تاريخ بلوغ المدعي سن الرشد بمواجهة وكيل ولي المدعي لا يخل بصحة التمثيل المناقشة: وحيث أن استمرار المحاكمة وصدور الحكم المطعون فيه بعد تاريخ بلوغ المدعي سن الرشد بمواجهة وكيل ولي المدعي لا يخل بصحة التمثيل لأن وكالة المحامي في هذه الحالة تنصرف إلى القاصر لا إلى وليه ولأن البطلان يتعلق بمصلحة القاصر لا ضده. مما يرتب رفض السبب الثالث من الطعن.