إذا استمرت الخصومة بعد بلوغ المدّعي سنّ الرشد أمام وكيل وليّه، فإن ذلك لا يبطل التمثيل ولا يعيب الإجراءات ما دامت الوكالة كانت قائمة لمصلحة القاصر وتنصرف إليه.
استمرار المحاكمة بعد تاريخ بلوغ المدعي سن الرشد بمواجهة وكيل ولي المدعي لا يخل بصحة التمثيل المناقشة: وحيث أن استمرار المحاكمة وصدور الحكم المطعون فيه بعد تاريخ بلوغ المدعي سن الرشد بمواجهة وكيل ولي المدعي لا يخل بصحة التمثيل لأن وكالة المحامي في هذه الحالة تنصرف إلى القاصر لا إلى وليه ولأن البطلان يتعلق بمصلحة القاصر لا ضده. مما يرتب رفض السبب الثالث من الطعن.