• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اخراج البضاعة المدخلة تهريبا , لتلافي آثار المخالفة بعد اكتمال عناصرها , لا يجب تلك المخالفة

إذا اكتملت عناصر التهريب الجمركي، فإن إرجاع البضاعة أو إخراجها لتلافي آثار المخالفة لا يزيل قيامها ولا ينفي المسؤولية عنها.

نص الاجتهاد

إن اخراج البضاعة المدخلة تهريبا , لتلافي آثار المخالفة بعد اكتمال عناصرها , لا يجب تلك المخالفة . المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للطاعنين هي استيراد جرار زراعي تهريبا من لبنان وحيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى تأييد قرار محكمة البداية المتضمن رد اعتراض المعترضين موضوعا وتصديق قرار اللجنة الجمركية القاضي بإدانة الطاعنين استند إلى أن ضبط رجال الامن السياسي تضمن اعتراف الطاعن محمد حسن بتوسطه في لبنان بشراء الجرار ومرافقة مشتريه لهم أثناء نقله إلى سورية كما كفل المشترين لدي البائع اللبناني على رصيد الثمن كما تضمن اعتراف الطاعن على بأن شكري وديب ومحمد كلفاه بقيادة الجرار وأن هذه الوقائع تثبت اشتراك الطاعنين جميعا بعملية تهريب الجرار واستعماله ولا يمحو أثر ذلك ادعاء المخالفين بأنهم أعادوا الجرار إلى لبنان ومن حيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه انتهاؤه إلى هذه النتيجة للأسباب المبينة أعلاه وحيث أن المادة ٣٣٥ جمارك قد أجازت فيما عدا طريقة الاثبات المثبتة في المادة ۳۱۱ منه انبات المخالفات الجمركية بجميع طرق الاثبات ومنها الاعترافات وشهادات الشهود والقرائن وكان الضبط المنظم وما ورد فيه من أدلة واعترافات لا يعدو كونه دليلا كسائر الادلة التي يجوز لمحكمة الموضوع اعتمادها اذا قنعت بصحتها وكانت تكفي لترجيح احتمال ارتكاب الطاعنين المخالفة المعزوة اليهم على اعتبار أن الغرامات الجمركية تحمل طابعا مزدوجا فلها صفة التعويض كما أنها تحمل معني العقوبة على مخالف للقانون وعلى هذا الاساس فان للمحكمة أن تعتمد في استثبات المخالفة أسلوب الاثبات الجزائي وتتخذ من اقرار أحد المخالفين على نفسه وعلى رفاقه دليلا للإدانة ولا سيما وأن المقر لا يعطف الجرم على آخر ليتخلص منه وانما يفيد اشتراكه معه. وكان تقدير الادلة والاخذ بها أمر تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من قبل هذه المحكمة متي كان الاستخلاص سليما والتقدير سائغا وكانت محكمة الموضوع فد عللت سبب أخذها بالأدلة والاعترافات المساقة في ضبط رجال الامن وعدم أخذها برجوع الطاعنين عن اعترافاتهم تعليلا سائغا ومقبولا قانونا وكان ما جاء في أقوال الطاعنين في ضبط رجال الأمن يمكن أن يستخلص منه دليلا على اشتراك الطاعنين في عملية التهريب ومساعدتهم المهربين اذ قام أحدهم حسن بدور الوسيط مقابل عمولة وقام الآخر محمود بنقل الجرار كما قام على باستلام الجرار دون أوراق واخفائه عن أنظار رجال الامن وقام أديب وعلى بمرافقة الجرار إلى الارض السورية واعادته إلى لبنان لقاء أجرة، واخراج البضاعة لتلافي آثار المخالفة بعد اكتمال عناصرها لا يجب المخالفة الأمر الذي علل الحكم المطعون فيه في محله القانوني ولا يرد عليه ما جاء في أسباب الطعن