• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن صاحب المرآب الذي قبل إيداع سيارة لإصلاحها دون توفر علمه بكونها مهربة , ثم احتبسها بهدف استيفاء استحقاقه من أجور التصليح

من يقبل حيازة مالٍ أو وسيلة نقل لإصلاحها أو حفظها دون علمه بمخالفة مصدرها، ثم يحتبسها لاستيفاء أجره المشروع، لا يُسأل عن مخالفة التهريب ما لم يثبت علمه بالمخالفة أو استعماله للمحلّ المخالف لحسابه.

نص الاجتهاد

إن صاحب المرآب الذي قبل إيداع سيارة لإصلاحها دون توفر علمه بكونها مهربة , ثم احتبسها بهدف استيفاء استحقاقه من أجور التصليح , يعتبر غير مسؤول عن المخالفة لأنه غير ملزم بالتحقق من شرعية إدخالها واقتنائها , كما انه غير ملزم بإعادتها لصاحبها على نفقته الخاصة , ولا يكلف بالتفريط بأجور التصليح التي نشأت له بذمة صاحبها الذي أهمل أعادة استلامها تحاشيا مع دفع تلك الأجور . المناقشة: من حيث أن المخالفة المعزوة للمطعون ضده هي استيراد سيارة تهريبا. وحيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بفسخ قرار اللجنة الجمركية للمطعون ضده تأسيسا على أنه مجرد مصلح وغير مكلف بالتأكد من شرعية حيازة صاحب السيارة لها والتحقق من صحة الثبوتيات والوثائق الرسمية والتأكد من أنها نظامية وان احتباسه للسيارة كان بهدف استيفاء استحقاقه من أجور التصليح ولم يكن بقصد الاستعمال والاتجار وليس من دليل على علمه بأنها مهرية وحيث أن الثابت من ضبط الجمرك نفسه أن المطعون ضده يعمل ميكانيكيا ويملك مرابا لتصليح السيارات وان السيارة المخالفة قد ضبطت أمام مرآبه وبمجرد سؤاله عنها أفاد عن صاحبها وأنه أحضرها للتصليح وأهمل استردادها وكان لم يقم في الاضبارة أي دليل ينفي صحة هذا القول. وكانت السيارة قد ضبطت واقفة ولم ينسب للمطعون ضده أنه استعملها في أية حاجة لمصلحته أو لمصلحة صاحبها كما أنه لم يقم أي دليل على علمه بأنها مهربة. وكان المطعون ضده غير ملزم بالتحقق من شرعية الادخال والاقتناء كما أنه غير ملزم بإعادة السيارة لصاحبها على نفقته الخاصة ولا يكلف بالتفريط بأجور التصليح التي نشأت له بذمة صاحب السيارة الذي أهمل اعادة استلامها تحاشيا من دفع تلك الاجور وحيث أنه بمقتضي ذلك يكون لا معقب على محكمة الموضوع فيما انتهت اليه وبالتالي يكون حكمها بالنتيجة التي انتهى اليها وبما ذهب اليه من تعليل في محله القانوني، ولا ينال منه الطعن، مما يوجب رفضه