لا تُقبل دعوى منع التعرض ولا دعوى وقف الأعمال الجديدة إلا ممن ثبتت له الحيازة القانونية المقصودة في قانون أصول المحاكمات، لأن الغاية منهما حماية الحيازة القائمة أو المرتقبة من التعدي قبل وقوعه.
يقصد بدعوى منع التعرض التي يراد بها دفع الغصب قبل أن يقع ويقصد بدعوى وقف الأعمال الجديدة حماية الحيازة مما ينتظر وقوعه عليها من أفعال التعدي ودرء حصوله في المستقبل. ويشترط في قبول الدعويين أن يكون المدعي حائزاً لحيازة المبحوث عنها في قانون أصول المحاكمات مما يستوجب التثبت من توفر شروطها المبحوث عنها في هذا القانون