• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للمحكمة ان تلجأ لتعيين ولي موقت على الحدث الا اذا تبين لها عدم وجود الولي الشرعي وفقا للمادتين 21 و170 أحوال شخصيةان سلامه وقانونية

يشترط قبل تعيين وليّ موقت على الحدث التحقق من عدم وجود الولي الشرعي وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية، وإلا كان الإجراء غير سائغ. كما أن أي خلل جوهري في إجراءات المحاكمة والتبليغ يعيب الحكم ويؤثر في صحته.

نص الاجتهاد

ليس للمحكمة ان تلجأ لتعيين ولي موقت على الحدث الا اذا تبين لها عدم وجود الولي الشرعي وفقا للمادتين 21 و170 أحوال شخصيةان سلامه وقانونية إجراءات المحاكمة شرط لصحة صدور الحكم. المناقشة: حيث أن سلامة وقانونية اجراءات المحاكمة شرط لصحة صدور الحكم.وحيث أن الحدث عابدين ورفيقه قد حضرا جلسة 28 تموز 1976 التي نسبها المساعد خلافا للقانون كما نسب الجلسة التالية المؤرخة 23/9/1976 دون أن يشار فيها الى الحدثين المذكورين ورغم ذلك فقد قررت المحكمة في الجلسة التالية المؤرخة 28/10/1976 السير بحقهما بمثابة الوجاهي دون تبليغهما أصولا. وحيث أنه ليس للمحكمة أن تلجأ لتعيين ولي موقت على الحدث الا اذا تبين لها عدم وجود الولي الشرعي وفقا لحكم المادتين 21 – 170 أحوال شخصية.