إشارة التأمين المسجلة على صحيفة العقار لا تحول دون ممارسة المالك المدين لحقه في تخمين العقار المأجور.
ان وضع إشارة التأمين على صحيفة عقار لاتحول دون حق المدين المالك من مباشرة حقه في تخمين هذا العقار المأجور .