• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع إشارة التأمين على صحيفة العقار لا يمنع المالك المدين من طلب تخمين العقار المأجور

إشارة التأمين المسجلة على صحيفة العقار لا تحول دون ممارسة المالك المدين لحقه في تخمين العقار المأجور.

نص الاجتهاد

ان وضع إشارة التأمين على صحيفة عقار لاتحول دون حق المدين المالك من مباشرة حقه في تخمين هذا العقار المأجور .