تعدد المستأجرين واختلاف عقود الإيجار لا يمنعان من إقامة دعوى مشتركة بطلب العودة إلى المأجور في البناء الجديد، إذا كان الجزء أو الأجزاء التي كانوا يشغلونها قبل التخلية تابعة لعقار واحد يشكل وحدة عقارية.
يجوز اقامة دعوى طلب العودة الى المأجور في البناء الجديد من مستأجرين متعددين وبعقود مختلفة إذا كإن العقار محل الدعوى الذي كانوا يشغلون أجزاءه قبل التخلية يشكل وحدة عقارية .