• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصحيح اسم طالب اليمين الحاسمة بعد قبول الخصم لا يعد تعديلاً في صيغة اليمين ولا يجيز الرجوع عنها

إذا اقتصر التغيير على تصحيح اسم طالب اليمين الحاسمة بعد قبول الخصم الحلف، فإن ذلك لا يُعد تعديلًا في صيغة اليمين ولا يجيز لطالبها الرجوع عنها.

نص الاجتهاد

تصحيح اسم طالب تحليف اليمين الحاسمة بعد قبول الخصم بالحلف . لا يعتبر تعديلا في صيغة اليمين . ولا يجيز لطالب اليمين الرجوع عنها .