إذا اقتصر التغيير على تصحيح اسم طالب اليمين الحاسمة بعد قبول الخصم الحلف، فإن ذلك لا يُعد تعديلًا في صيغة اليمين ولا يجيز لطالبها الرجوع عنها.
تصحيح اسم طالب تحليف اليمين الحاسمة بعد قبول الخصم بالحلف . لا يعتبر تعديلا في صيغة اليمين . ولا يجيز لطالب اليمين الرجوع عنها .