إذا كان الحق المتنازع عليه من الحقوق التي تقبل التقدير المالي، فإن قيمة الحق هي التي تُعتدّ لتعيين المرجع المختص بالطعن.
إن حق الارتفاق بالنشر هو من الحقوق التي تخضع لتقدير القيمة وعلى ضوء ذلك يتحدد المرجع المختص بالنظر في الطعن بالحكم الصادر في النزاع .