• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الارتفاق بالنشر يخضع لتقدير القيمة ويُحدد على أساسه المرجع المختص بالطعن

إذا كان الحق المتنازع عليه من الحقوق التي تقبل التقدير المالي، فإن قيمة الحق هي التي تُعتدّ لتعيين المرجع المختص بالطعن.

نص الاجتهاد

إن حق الارتفاق بالنشر هو من الحقوق التي تخضع لتقدير القيمة وعلى ضوء ذلك يتحدد المرجع المختص بالنظر في الطعن بالحكم الصادر في النزاع .