• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طالب المدرسة العسكرية يعد عسكرياً وإقامته المؤقتة في الثكنة لا تسقط عنه الحماية من الإخلاء

يُعدّ طالب المدرسة العسكرية في حكم العسكري، وإقامته المؤقتة في الثكنة لا تُسقط عنه الحماية من الإخلاء من المأجور لعلة السكنى ما دام لا يثبت انتفاء موجب الحماية قانوناً.

نص الاجتهاد

ان الطالب في المدارس العسكرية يعتبر عسكريا وان اقامته في الثكنه ودون ان يكون لديه أسرة يعيلها هي اقامة مؤقتة ولا تسلخ عنه الحماية من الأخلاء من المأجور المناقشة: فمن حيث أن المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1971 أضفى الحماية على الموظفين ومن في حكمهم وأجاز إخلاء من كانت عقودهم بعد نفاذه من العقارات المؤجرة إليهم لعلة السكنى شرط توافر شرطين الأول أن يكون المالك هو المؤجر والثاني أن يسبق رفع الدعوى بطلب الإخلاء إنذار موجه للمستأجر لذا يكون ما جاء في هذا السبب في غير محله.ومن حيث أنه بالرجوع إلى قانون الجيش تبين فيه أن طلاب المدارس العسكرية يعدون عسكريين على ما يفهم من المواد 1 و 2 و 82 و101 و150 و152 من قانون الجيش الصادر بالمرسوم التشريعي 46 لعام 1952. وكذا ما جاءت به المادة 50 من قانون العقوبات العسكري حين أوجبت محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية باعتبارهم من العسكريين أيضاً.ومن حيث أن إقامة المطعون ضده في الثكنة جدلاً ودون أن يكون لديه أسرة يعيلها لا يسلخ عنه الحماية طالما أن هذه الإقامة مؤقتة. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه يكون والحال ما ذكر في محله فإنه يتعين رفض الطعن.