سكوت المدعى عليه عن الجواب على الطلب، مقترناً بتخلّفه عن الحضور بعد تكليفه بالمثول والجواب، يمكن أن يُعدّ قرينةً كافيةً تسوّغ للمحكمة الحكم وفق طلب المدعي متى كان محل النزاع مما تقبله القرائن الإجرائية.
إن سكوت الزوج عن الرد على طلب زوجته الحكم لها بتعويض الطلاق التعسفي ثم تخلفه عن الحضور رغم تكليف المحكمة له بالجواب , يعد بمثابة بيإن يخول المحكمة اعتماده مسوغاً للحكم وفق الطلب .