• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن سرقة التيار الكهربائي عبارة عن عدد من السرقات يتجدد بامتداد الزمن الذي يستمر فيه اخذ الطاقة المسروقة وتستمر النية الجرمية فيه بتعاقب

إذا استمر الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، اعتُبرت الواقعة سرقات متجددة لا واقعة واحدة، ويتجدد معها الركن المادي والقصد الجرمي بتجدد الفعل. ولا تنطبق جريمة إخفاء مال مسروق على من يقوم بالفعل الأصلي للسرقة أو يساهم مباشرة فيه.

نص الاجتهاد

إن سرقة التيار الكهربائي عبارة عن عدد من السرقات يتجدد بامتداد الزمن الذي يستمر فيه اخذ الطاقة المسروقة وتستمر النية الجرمية فيه بتعاقب الفعالية المادية المنبثقة عن أرادة جرمية متجددة , ولا يمكن اعتبار الفاعل مرتبكا جرم أخفاء مال مسروق لانه لا يتصور تعدد وقائع أخفاء المال المسروق بقدر عدد السرقات ولان الفاعل في جريمة السرقة هو الذي يبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة او يساهم مباشرة في تنفيذها في حين إن من يخفي المال المسروق لا يكون له اية صلة بموضوع السرقة وانما يخفي المال المسروق بعد سرقته وهو عالم بالأمر .