• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير تخفيف العقوبة في المحاولة يعود إلى سلطة المحكمة في حدود القانون ولا يجوز أن يفضي طعن المحكوم عليه إلى الإضرار به

تقدير تخفيف العقوبة للمحاولة منوط بالمحكمة ضمن الحدود القانونية، لكن لا يجوز عند نظر طعن المحكوم عليه أن يُفضي الطعن إلى وضع أسوأ له. كما أن منح الأسباب المخففة التقديرية يجب أن يبقى ضمن النطاق الذي يجيزه القانون، ولا يجاوز الحد القانوني في تنزيل العقوبة.

نص الاجتهاد

تخفيف العقوبة للمحاولة تقديري. المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه قد أحسن تلخيص الواقعة وأدلتها ثم ناقشها نقاشاً كافياً ليخلص إلى قناعة محمولة على أسباب كافية مستمدة مما هو ثابت في الملف. إلا أنه منح الطاعن السبب المخفف التقديري مرتين ونزل بالعقوبة لأقل من نصفها خلافاً للمادة 243/عقوبات ذلك أن التخفيف للمحاولة هو تخفيف تقديري مما كان يوجب على المحكمة تخفيف العقوبة للمحاولة ولاسقاط الحق الشخصي إلى ستة أشهر فقط مما اقتضى الاشارة لوقوع الطعن من المحكوم عليه وعدم جواز تضرره بطعنه.