• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن المتعلق بآثار وضع إشارة التنظيم أو التخصيص على صحيفة العقار ينعقد فيه الاختصاص لمجلس الدولة بوصفه طعناً في قرار إداري

إذا ترتّبت على إدخال العقار في التنظيم أو على إشارة التخصيص آثارٌ قانونية تمسّ حقوق المالك وتمنع الإفراز أو الترخيص بالبناء، فإن الطعن في هذه الآثار يُعدّ طعناً في قرار إداري أو في عملٍ إداريٍ تنفيذيٍ يدخل في ولاية مجلس الدولة.

نص الاجتهاد

إن وضع الإشارة على صحيفة عقار نتيجة دخوله في التنظيم يحول دون أجراء معاملات الإفراز ومنح الرخص للبناء مما يجعل التظلم من آثار ونتائج التنظيم بمثابة تظلم على قرار أداري , وإن وضع أشارة التخصيص على صحيفته على ضوء التنظيم المعتمد وإن كإن يشكل عملا واقعيا الا إن هذا العمل الذي لم يكن إلا تنفيذا للعمل الإداري لا يغير من موضوع الاختصاص المعقود لمجلس الدولة .