• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كثرة أفراد أسرة الوصي لا تُعد سبباً كافياً لعزله من الوصاية ما لم تتحقق إحدى حالات العزل المقررة قانوناً

لا يجوز عزل الوصي بعد تعيينه إلا لسبب من الأسباب التي حدّدها القانون على سبيل الحصر، ولا تكفي مجرد الاعتبارات الاجتماعية أو كثرة أفراد أسرته ما لم تقترن بسبب قانوني معتبر.

نص الاجتهاد

إن كثرة أفراد عائلة الوصي لا يعتبر سببا مبررا لعزله من الوصاية على أولاد أخيه القاصرينتعيين الوصي على القاصرين جزءاً من الولاية العامة للقاضي الشرعي المناقشة: لما كان ظاهراً من الأوراق أن الطاعن عين وصياً على ولدي أخيه القاصرين مالك ويونس كما هو ظاهر من الوثيقة المبرزة في الملف وإن المطعون ضدها قد وضعت وليداً بعد تاريخ الوصاية وطلبت تعيينها وصياً على أولادها، فأصدر القاضي قراره المطعون فيه بعزل الطاعن من الوصاية وتعيين المطعون ضدها وصياً على اولادها وتعيينه ناظراً عليهما.ولئن كان تعيين الوصي على القاصرين جزءاً من الولاية العامة للقاضي الشرعي يضعها فيمن هو أهلاً للقيام بها فإن المادة 190 من قانون الاحوال الشخصية قد حددت حالات عزل الوصي بعد تعيينه، ولما كان شيئاً منها غير متحقق في هذه الدعوى وما أورده الحكم من كثرة أفراد عائلة الطاعن لا يعتبر سبباً مبرراً لعزله من الوصاية كما أن الأوراق خلو مما يشير إلى أن الطاعن محكوم بأية جريمة وكان على القاضي الاستثبات لحكمه، فما جاء في الطعن ينال من الحكم المطعون فيه ويستحق النقض.