• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اعتماد مهلة المسافة ما لم تتضمن اضبارة الدعوى مايثبت المسافة بين مكإن أقامة الطاعن ومركز المحكمة

يُشترط لإعمال مهلة المسافة قيام دليلٍ في أضبارة الدعوى يثبت المسافة بين محل إقامة الطاعن ومركز المحكمة، ولا يكفي مجرد الادعاء بها.

نص الاجتهاد

لا يجوز اعتماد مهلة المسافة ما لم تتضمن اضبارة الدعوى مايثبت المسافة بين مكإن أقامة الطاعن ومركز المحكمة .