يُشترط لإعمال مهلة المسافة قيام دليلٍ في أضبارة الدعوى يثبت المسافة بين محل إقامة الطاعن ومركز المحكمة، ولا يكفي مجرد الادعاء بها.
لا يجوز اعتماد مهلة المسافة ما لم تتضمن اضبارة الدعوى مايثبت المسافة بين مكإن أقامة الطاعن ومركز المحكمة .