• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحضار المتهم من السجن يوجب إعادته إلى الجلسة التالية ولا يجوز تثبيت غيابه بحقه، وحق الحلول في التأمينات الاجتماعية يقتصر على المؤسسة المختصة

إذا استحضرت المحكمة المتهم من السجن في جلسةٍ ما، وجب عليها استحضاره للجلسة التي تليها، ولا يصحّ السير في المحاكمة باعتباره غيابياً ما لم يُراعَ ذلك؛ كما أن حق الحلول التأميني لا يثبت إلا لمؤسسة التأمينات الاجتماعية دون غيرها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 188/ – إن استحضار المحكمة المدعى عليه من السجن لحضور جلسة المحاكمة يوجب عليها طلب احضاره للجلسة التالية ولا يجوز لها إن لم تفعل أن تقرر تثبيت غيابه. – إن حق الحلول المنصوص عنه في مادة 46 من قانون التأمينات الاجتماعية محصور بالمؤسسة دون سواها. حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استحضرت الطاعن من السجن بجلسة 26 / 8 / 1978 إلا أنها لم تستحضره في الجلسة التي تلتها، وسارت بالمحاكمة بحقه بمثابة الواجهي، مخلة بذلك بحق الدفاع المقدس كما أنها قبلت استئناف مؤسسة النقل شكلاً قبل أن تبحث عن سد تبليغ الحكم الصلحي مما يشكل خللاً في الاجراءات أثر في الحكم ويوجب نقضه، مع الاشارة الى أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن حق الحلول المنصوص عليه في المادة 46 من قانون التأمينات الاجتماعية محصور بمؤسسة التأمينات الاجتماعية دون سواها (الاجتهاد الصادر بتاريخ 3 / 5 / 1978 رقم 1163 – 1709 / ق. الاجتهاد الصادر بتاريخ 3 / 6 / 1978 رقم 1770 – 2091 / ق).