• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز السير في دعوى التخمين أو إجراء الكشف على المأجور بعد شهر إفلاس المستأجر

إذا شُهِر إفلاس المستأجر، امتنع السير في دعوى التخمين وإجراء الكشف على المأجور في مواجهته من تاريخ لاحق لقرار شهر الإفلاس.

نص الاجتهاد

لا يجوز السير في دعوى التخمين وإجراء الكشف على المأجور في مواجهة المفلس بتاريخ لاحق لقرار شهر إفلاسه