إذا شُهِر إفلاس المستأجر، امتنع السير في دعوى التخمين وإجراء الكشف على المأجور في مواجهته من تاريخ لاحق لقرار شهر الإفلاس.
لا يجوز السير في دعوى التخمين وإجراء الكشف على المأجور في مواجهة المفلس بتاريخ لاحق لقرار شهر إفلاسه