جواز بيع الصيدلية أو مزاولة بعض الأنشطة الملحقة بها داخل المأجور لا يغيّر من طبيعة عمل الصيدلي بوصفه مهنة حرة، وتُطبّق على عقاراتها المؤجرة نسبة التخمين المقررة للمهن الحرة وهي 6%.
لئن كان القانون قد أجاز بيع الصيدلية الا ان ذلك لم يخرج عمل الصيدلي عن كونه مهنة حرة وتبقى نسبة التخمين للعقارات المؤجرة لها هي 6% ولو تعاطى الصيدلي بيع بعض مواد التجميل في المأجور .