• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل الصيدلية من المهن الحرة وتبقى عقاراتها خاضعة لنسبة التخمين القانونية ولو باع الصيدلي بعض مواد التجميل في المأجور

جواز بيع الصيدلية أو مزاولة بعض الأنشطة الملحقة بها داخل المأجور لا يغيّر من طبيعة عمل الصيدلي بوصفه مهنة حرة، وتُطبّق على عقاراتها المؤجرة نسبة التخمين المقررة للمهن الحرة وهي 6%.

نص الاجتهاد

لئن كان القانون قد أجاز بيع الصيدلية الا ان ذلك لم يخرج عمل الصيدلي عن كونه مهنة حرة وتبقى نسبة التخمين للعقارات المؤجرة لها هي 6% ولو تعاطى الصيدلي بيع بعض مواد التجميل في المأجور .