إبرام عقد إيجار من غير المالك لا يمنع المالك الحقيقي من استعمال حقه في طلب تخلية العقار للسكنى متى استوفت الدعوى شروطها.
ان تأجير العقار من غير المالك لايمنع المالك من استعمال حقه في تخلية العقار من اجل السكنى .