يكفي لتحقق سبب الإخلاء أن يكون أحد الزوجين المالكين للعقار موظفاً عاد إلى بلد المأجور منقولاً، ولا يُشترط اجتماع صفة الوظيفة في الزوجين معاً.
إذا كإن احد الزوجين المالكين للعقار موظفا وعاد الى بلد المأجور منقولا حق له أخلاء الموظف الشاغل ولا يشترط إن يكون كلا الزوجين موظفا.