• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي أن يكون أحد الزوجين المالكين موظفاً عاد إلى بلد المأجور منقولاً ليثبت حقه في إخلاء الشاغل الموظف دون اشتراط أن يكون الزوجان معاً موظفين

يكفي لتحقق سبب الإخلاء أن يكون أحد الزوجين المالكين للعقار موظفاً عاد إلى بلد المأجور منقولاً، ولا يُشترط اجتماع صفة الوظيفة في الزوجين معاً.

نص الاجتهاد

إذا كإن احد الزوجين المالكين للعقار موظفا وعاد الى بلد المأجور منقولا حق له أخلاء الموظف الشاغل ولا يشترط إن يكون كلا الزوجين موظفا.