تتوزع مسؤولية مراعاة إجراءات تنفيذ الأحكام بحسب طريقة التنفيذ؛ فإذا كان التنفيذ رضائياً وجب على صاحب العلاقة متابعة التنفيذ والتقيد به، وإذا تم التنفيذ بواسطة دائرة التنفيذ كانت المسؤولية على عاتقها.
إن العناية بتنفيذ الأحكام تكون من واجب صاحب العلاقة ويسال عن آثار عدم التقيد بها إذا كإن التنفيذ رضائيا , ومن واجب دائرة التنفيذ إذا تم عن طريقها .