إذا تضمن الطلب العارض ادعاءً جديدًا، وجب تبليغه إلى الخصم متى كانت المحاكمة بحقه غيابية، لأن قبوله دون تبليغ يعد إخلالًا بحق الدفاع ومخالفةً للأصول.
إن الطلب العارض هو في حقيقته ادعاء جديد ويتحتم تبليغه إلى الخصم إذا كانت المحاكمة بحقه جارية بالصورة الغيابية المناقشة: وحيث أن الجهة المطعون ضدها المدعية أعلنت في الجلسة الأخيرة عن حصر دعواها بالمرة الثانية لتاريخ الكشف الجاري في 19/5/1976 أو صرفها النظر عن الادعاء بالمدة السابقة المبتدئة بتاريخ الادعاء الواقع في 21/5/1973. وحيث أن الطلب الحاصل من وكيل الجهة المدعية على هذه الصورة إنما يشكل طلبا عارضا هو في حقيقته ادعاء جديد يلزم طرحه وفق الأصول المقررة في المادة 157 أصول. وحيث أن جريان المحاكمة بالصورة الغيابية بحث الجهة الطاعنة يحتم تبليغها هذا الطلب العارض الأمر الذي يجعل قبول المحكمة له وحكمها بمقتضاه قبل تبليغه إلى الطاعنين منطويا على مخالفة لأحكام القانون تعرض الحكم للنقض.