شهر الإفلاس يقيّد أهلية المدين في التقاضي بشأن الأموال الخاضعة للضمان العام، وينتقل حق وتمثيل الخصومة في هذا النطاق إلى وكيل التفليسة وحده.
ان المدين يصبح بعد صدور الحكم بشهر افلاسه غير اهل للتقاضي بشأن الأموال الخاضعة للضمان العام المقرر في القانون لحماية مجموع الدائنين وان حق التقاضي ينحصر في هذه الحالة بوكلاء التفليسة لذلك يجب تمثيل وكيل التفليسة في دعوى التخمين المقامة على المستأجر المفلس .