• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تسجيل الزوجية في سجلات الأحوال المدنية لا يمنع الحكم بالمتابعة

قيد التسجيل المدني للزوجية ليس شرطاً لازمًا للحكم بالمتابعة إذا توافرت أركان الزوجية وثبتت قضائياً.

نص الاجتهاد

إن عدم تسجيل الزوجية في سجلات الأحوال المدنية لا يحول دون الحكم بالمتابعة .