قيد التسجيل المدني للزوجية ليس شرطاً لازمًا للحكم بالمتابعة إذا توافرت أركان الزوجية وثبتت قضائياً.
إن عدم تسجيل الزوجية في سجلات الأحوال المدنية لا يحول دون الحكم بالمتابعة .