فكّ الإدغام الناشئ عن العفو عن الجرم الأشد يزيل أثر الإدغام بالنسبة إلى الجريمة الباقية، فتسترد محكمة الأساس ولايتها في تحديد عقوبتها وتقدير أسباب التخفيف التقديرية وفقاً لوقائع الدعوى.
إن فك إدغام جريمتين بسبب العفو عن الجرم الأشد عقوبة يعيد الى محكمة الأساس حق تعيين العقوبة التي تستحقها الجريمة الأخرى غير المشمولة بالعفو , وتقدير ما إذا كإن الفاعل يستحق الأسباب المخففة التقديرية ام لا .