• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان العفو العام الصادر بالقانون 26 لعام 1978 يشمل جنايات الفتيان المرتكبة قبل 13/3/1978 وليس نصف العقوبة التي سيحكم

إذا نصّ قانون العفو على شمول جرائم الفتيان أو استثنائها بحسب سنّ الحدث وقت وقوع الجريمة، فلا يجوز قصر أثر العفو على نصف العقوبة المقررة لجناية الفتى، لأن العبرة تكون للجريمة نفسها لا لتجزئة جزائها، ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك.

نص الاجتهاد

ان العفو العام الصادر بالقانون 26 لعام 1978 يشمل جنايات الفتيان المرتكبة قبل 13/3/1978 وليس نصف العقوبة التي سيحكم بها المناقشة: حيث أن قانون العفو العام رقم 26 لعام 1978 قد شمل الجنح والمخالفات، ونصف العقوبات الجنائية، المحكوم أو التي سيحكم بها. في الجنايات المرتكبة قبل تاريخ 13/3/1978 تلك العقوبات التي لا تنزل الا بالجناة الراشدين، كما شمل جرائم الفتيان الجنائية (المعاقبة بعقوبات جنحية ) وجرائمهم الجنحية، التي لا تفرض فيها الا تدابير اصلاحية، بمقتضى قانونهم الخاص، واستثنى في جملة ما استثنى الجرائم المرتكبة من قبل الأحداث الذين لم يتموا الخامسة عشر من عمرهم بتاريخ وقوع الجريمة (الفقرة ن من المادة 2 من هذا القانون ) وهذا يعني أن المشرع نظر في جرائم الاحداث الى سن الحدث بتاريخ الجريمة. جعله معيارا لشموله أو عدم شموله بالعفو دون التفات الى نوع الجريمة المرتكبة، وما يمكن أن ينزل بمرتكبيها من عقوبة أو تدبير.لو أردا المشرع غير ذلك لاستثنى جنايات الفتيان أو الجرائم المرتكبة من الأحداث صراحة من أحكامه، دون أن يحصر الاستثناء بفئة معينة منهم.هذا ولا سند في القانون، لتشميل نصف عقوبة الفتى الجنحية عن جناية ارتكبها قبل 13/3/1978 (والتي تبقى محتفظة بوصفها الجنائي باجتهاد مستقر) بالعفو، بدلا من تشميل الجريمة به، ذلك أن المادة الأولى منه قد نصت على شمول نصف العقوبات الجنائية فقط بهذا العفو، تلك العقوبات التي تنزل بالجناة الراشدين دون غيرهم.وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على غير هذا النهج القانوني السديد وشمل نصف عقوبة الفتى الجنحية عن جناية ارتكبها قبل 13/3/1978 بالعفو، بدلا من تشميل الجريمة به، انما يكون قد جانب الصواب فيما قضى به، ويتعين نقضه واسقاط الدعوى العامة عن الطاعن الفتى بالعفو العام لتعلق ذلك بالنظام العام.لهذه الأسباب : وعملا بالمفهوم المعاكس للفقرة /ن/ من المادة 2 من قانون العفو العام تقرر اسقاط الدعوى العامة بالعفو العام.