• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الاحداث مختصة بالنظر في جريمة اهمال واجبات الاسرة

إذا نصّ قانون الأحداث صراحةً على اختصاص محكمة الأحداث بجريمة معيّنة، تعيّن طرحها أمامها دون غيرها.

نص الاجتهاد

محكمة الاحداث مختصة بالنظر في جريمة اهمال واجبات الاسرة المناقشة: ان محكمة الاحداث مختصة بالنظر بجريمة اهمال واجبات الاسرة بصراحة قانون الاحداث المادة 37 الفقرة / جـ / .