إذا نصّ قانون الأحداث صراحةً على اختصاص محكمة الأحداث بجريمة معيّنة، تعيّن طرحها أمامها دون غيرها.
محكمة الاحداث مختصة بالنظر في جريمة اهمال واجبات الاسرة المناقشة: ان محكمة الاحداث مختصة بالنظر بجريمة اهمال واجبات الاسرة بصراحة قانون الاحداث المادة 37 الفقرة / جـ / .