يُعتدّ في تحديد ما إذا كانت الأجور المطالب بها عن سنة إيجارية حالية أو سابقة بتاريخ المطالبة لا بتاريخ رفع الدعوى، لأن العبرة في هذا المقام لوقت استحقاق المطالبة المؤثرة في وصف الدين وآثار التقصير.
إن العبرة في تحديد السنة الايجارية بالنسبة للتقصير بدفع الاجور انما هو لتاريخ المطالبة وليس لتاريخ اقامة الدعوى . المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه ذهب إلى رد دعوى الإخلاء لأن المبلغ المطالب به هو من أجور عام 1975 فيما الدعوى مقامة في عام 1976 الأمر الذي يجعل المبلغ المطالب به أجوراً متراكمة عن سني الإيجار السابقة واعتبارها ديناً عادياً.وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مشوباً بخطأ في تطبيق القانون وتفسيره لأن العبرة في تحديد السنة الايجارية إنما هو لتاريخ المطالبة وليس لتاريخ إقامة الدعوى. وكان الثابت في الأوراق أن بدء السنة الايجارية إنما هو في 1/1 من كل عام والمطالبة جرت بتاريخ 6/12/1975 عن المدة من 1/1/1975 إلى 31/12/1975 مما يجعل المطالبة والدعوى تتعلق بسنة ايجارية حالية مما يستدعي نقض الحكم المطعون فيه.