• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تفادى المستأجر الإخلاء لعدم الدفع وجبت عليه المصروفات والرسوم رغم سلطة المحكمة في توزيعها

إذا كان المستأجر قد تفادى الإخلاء لعلة التقصير عن الدفع، وجب الحكم عليه بالنفقات والرسوم، ولا يبقى لمحكمة الموضوع في هذه الحالة إطلاقُ التقدير في تحميل المصروفات على نحوٍ يخالف هذا الإلزام.

نص الاجتهاد

لئن كانت محكمة الموضوع تملك حرية التصرف في توزيع مصروفات الدعوى بين الطرفين او تحميلها لاحدهما فقط دون تغريم الطرف الاخر الخاسر لبعض دعواه شيئا منها الا ان الفقرة 1/2 من المادة الخامسة من قانون الإيجارات اوجبت الحكم على المستأجر بالنفقات والرسوم عندما يتفادى الاخلاء لعلة التقصير عن الدفع .