• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على الخصوم تقديم دفوعهم وطلباتهم وأسانيدها دفعة واحدة ولا تلتزم المحكمة بسؤالهم عن أقوالهم الأخيرة أو أدلتهم

الأصل أن الخصوم هم المكلّفون بتقديم دفوعهم وطلباتهم وأدلتهم وأسانيدها كاملةً دفعةً واحدة، ولا واجب على المحكمة في أن تستفسر منهم عن أقوالهم الختامية أو عن البيّنات التي لم يقدموها.

نص الاجتهاد

إن المحكمة غير مكلفة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة أو عن أدلتهما وإنما يجب عليهم تقديم دفوعهم وطلباتهم مع أسانيدها دفعة واحدة .