الأصل أن الخصوم هم المكلّفون بتقديم دفوعهم وطلباتهم وأدلتهم وأسانيدها كاملةً دفعةً واحدة، ولا واجب على المحكمة في أن تستفسر منهم عن أقوالهم الختامية أو عن البيّنات التي لم يقدموها.
إن المحكمة غير مكلفة بسؤال الطرفين عن أقوالهما الأخيرة أو عن أدلتهما وإنما يجب عليهم تقديم دفوعهم وطلباتهم مع أسانيدها دفعة واحدة .