الوفاء الجزئي بالتكليف المالي لا يُفسَّر على أنه اعتراف بصحته ولا يمنع المكلف من منازعة مشروعيته أمام القضاء المختص.
إن تسديد المواطن جزءا من التكليف المالي الذي تلاحقه به لا يعتبر اقرارا بصحة التكليف ولا يمنعه من ممارسة حقه في مراجعة القضاء العادي باعتباره المرجع المختص للنظر في النزاعات التي تدور حول عدم قانونية التكاليف المالية .