• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسديد جزء من التكليف المالي لا يعد إقراراً بصحته ولا يحول دون الطعن بعدم قانونيته أمام القضاء العادي

الوفاء الجزئي بالتكليف المالي لا يُفسَّر على أنه اعتراف بصحته ولا يمنع المكلف من منازعة مشروعيته أمام القضاء المختص.

نص الاجتهاد

إن تسديد المواطن جزءا من التكليف المالي الذي تلاحقه به لا يعتبر اقرارا بصحة التكليف ولا يمنعه من ممارسة حقه في مراجعة القضاء العادي باعتباره المرجع المختص للنظر في النزاعات التي تدور حول عدم قانونية التكاليف المالية .