• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ضعف مقاومة البضاعة لطبيعتها لا يعفي الناقل البحري من المسؤولية عن تلفها متى ثبت الضرر ونسبته إليه

تقوم مسؤولية الناقل البحري عن تلف البضاعة متى ثبت وقوع الضرر أثناء النقل وثبتت نسبته إليه، ولا ينتفي ذلك لمجرد كون البضاعة سريعة التلف أو الكسر إلا إذا ثبت عيب خاص في ذات البضاعة أو في حزمها أو تغليفها.

نص الاجتهاد

إذا كإن البيض بحسب طبيعته ذا مقاومة ضعيفة ومن أكثر البضائع تعرضا للكسر فليس من شإن ذلك إعفاء الناقل البحري من مسؤولية الأضرار اللاحقة به ما لم يكن هناك عيب خاص فيه او في حزمه او تغليفه , ويكفي إن تتحقق المحكمة من وقوع الضرر بالبضاعة ومسؤولية الناقل البحري عنها لتحكم بالتعويض ولا وجه لإجراء الخبرة على قيود صاحبها لمعرفة الثمن الذي بيعت به البضاعة المتضررة .