• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحجز على أموال الدوائر الوقفية الإسلامية والمسيحية لأن المنع الوارد بشأنها مطلق ولا يفرّق بين أموال العبادة وغيرها

إذا نصّ المشرّع على عدم جواز الحجز على أموال جهةٍ معيّنة بصياغةٍ مطلقة، وجب إعمال الإطلاق على جميع أموالها الداخلة في نطاق النص، ولا يصحّ تقييد الاستثناء بالتمييز بين الأموال المخصصة للعبادة وغيرها ما لم يرد في النصّ ما يخصصه.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحجز على أموال الدوائر الوقفية الإسلامية والمسيحية بموجب المرسوم التشريعي 12 لعام 972 لان هذا المنع جاء مطلقا دون تحديد ولا تفريق في ذلك أيضا بين ما هو مخصص للعبادة مباشرة او غير ذلك . المناقشة: حيث ان القرار المطعون فيه كان انتهى الى تأييد قرار رئيس التنفيذ في حمص المتضمن القاء الحجز على الاموال المنقولة العائدة للجهة المحكوم عليها ) مطرانية السريان الكاثوليك ( الجائز حجزها قانونا بما يعادل المبلغ المحكوم به استنادا الى ان القرار الصادر عن ر رئيس التنفيذ لم يتضمن إلقاء الحجز على الاموال المخصصة للعبادة أو على موجودات الكنائس لأنه لا يجوز التوسع في تفسير استثناء الاموال غير القابلة للحجز وأموال الاوقاف ليست أموالا عامة وانما مخصصة لمنفعة عامة فلا تشملها المادة 4 من القانون المدني او احكام المرسوم التشريعي رقم ١٢. وحيث ان لئن كان الاصل ان جميع اموال المدين ضامنة للوفاء بديونه بمقتضى احكام المادة ٢٣٥ ف ١ من القانون المدني الا أن هناك / أموال لا يجوز التنفيذ عليها استنادا لاعتبارات قدرها المشرع وحددت هذه الاموال بالمواد ٢٩٦ – ٣٠٣ من قانون أصول المحاكمات كما ان العمل بهذه الاستثناءات لا يخل بالقواعد المقررة او التي تقرر في القوانين الخاصة بشأن عدم جواز الحجز او التنفيذ او التنازل تجاه اموال بعض الجهات الرسمية وحيث ان المرسوم التشريعي رقم ۱۲ لعام ۹۷۲ عدد الجهات الرسمية التي لا يجوز الحجز على اموالها ومنها الدوائر الوقفية فاعتبر الاموال الوقفية المضبوطة أي المدارة من قبل الدوائر الوقفية بحكم اموال الدولة فلا يمكن الحجز عليها خلافا لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أموال الاوقاف ليست أموالا عامة وحيث ان عبارة الدوائر الوقفية الواردة في المرسوم التشريعي رقم ۱۲ الآنف الذكر مطلقة وتنصرف الى الدوائر الوقفية الاسلامية والمسيحية بدليل ان المشرع لم يستعمل تعبير الدوائر الوقفية الاسلامية اشما ابقاها مطلقة لتشمل ما هو وقف للطوائف الدينية الإسلامية او المسيحية. كما أن المرسوم التشريعي رقم ٣٦ تاريخ ١٩٦٢/١١/٢٤ قضى بتطبيق المادة ٧٥ من المرسوم التشريعي رقم ٢٠٤ تاريخ ١٢/١١/ ٩٦١ المتعلق بإطفاء الجوامع والمساجد واماكن العبادة والمقابر والعقارات الوقفية في جميع معاملاتها من الضرائب والرسوم على الكنائس واماكن العبادة والمقابر والعقارات الوقفية الخيرية العائدة للطوائف غير الإسلامية. وحيث انه فيما يعزز وجهة النظر هذه ان مجلس الدولة اعتبر بطريركية الروم الارذثوكس في حكم الجهة الرسمية في مجال تطبيق أحكام المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم ۱۲ لعام ۱۹۷۲ الا أنها تدار من جهة رسمية تستمد سلطتها من احكام القانون وتطبق في ذلك نظام الاديرة والاوقاف لبطريركية الروم الارثوكس المصدق بقرار من رئاسة مجلس الوزراء ذي الرقم ١ ط المؤرخ في ١٩٥٧/٦/١٠ الرأي رقم ۱۱۳ – ۹۷۳ قسم الفتوى لوزارة الاوقاف وحيث ان استثناء اموال الدوائر الوقفية من الحجز قد ورد بتعبير مطلق دون تفريق بين ما هو مخصص للعبادة مباشرة أو غير ذلك مما يجب إعماله على هذا الوجه وحيث ان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه لجهة عدم جواز التوسع تفسير استثناء الاموال غير القابلة للحجز وانه يجب النظر الى طبيعة الاموال المحجوزة ومعرفة ماهي مخصصة له اذ يبدو متعارضا مع النصر القانوني الاستثنائي وغرض المشرع منه يغدو عرضة للنقض لذلك وعملا بأحكام المادة ۲۵۰ مكرر من قانون اصول المحاكماتتقرر بالاتفاق : قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه نفعا للقانون