• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز طلب إعادة المحاكمة ممن توافرت أسبابه ضده وحده، ويحل الحكم الصادر فيها محل الحكم السابق ويطعن به بذات طرق الطعن المقررة له

طلب إعادة المحاكمة يُقدَّم ممن توافرت أسبابُه وبوجه من صدر الحكم لمصلحته وحده إذا تعدد الخصوم، ويحل الحكم الصادر في هذا الطلب محل الحكم السابق، فيسري عليه طريق الطعن المقرر للأصل. ولا يُختصم أمام الطعن بالحكم اللاحق من لم يكن ممثلًا في خصومة إعادة المحاكمة.

نص الاجتهاد

يجوز تقديم طلب أعادة المحاكمة في حال توفر أسبابه ضد من صدر الحكم لمصلحته فقط , ويحل الحكم الصادر نتيجة البت بطلب أعادة المحاكمة محل الحكم السابق ويخضع لنفس طرق الطعن , ولا يصح اختصام من لم يمثل في طلب أعادة المحاكمة عند الطعن بالحكم الصادر بعد أعادة المحاكمة المناقشة: حيث يبدو من الاوراق أن الجهة الطاعنة بالنقض كانت استأنفت قرار قاضي الفرد العقاري الصادر بتاريخ ٩٧٥/٦/٢٨ في القضية العقارية حربة موسى رقم 1 و ۲ و ۷۰۱/۳ اثناء عمليات التحديد والتحرير كما أن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي استأنفت نفس القرار وقد ردت المحكمة استئناف الوزارة وقبلت استئناف الجهة الطاعنة وعدلت في القرار المستأنف وذلك بقرارها رقم ٤١ تاريخ ٩٧٧/٤/٦ و بتاريخ ٩٧٧/٤/٢٧ تقدمت الجهة المستأنف ضدها بطلب إعادة المحاكمة مختصمة المستأنفين دون الوزارة وأصدرت المحكمة قرارها رقم ۲ تاريخ ۱۹۷۸/۱/۲۸ والمتضمن تسجيل العقارات موضوع النزاع باسم خليل و ابراهيم بالتساوي فيما بينهم فتقدمت الجهة الطاعنة بطعنها ضد طالبي إعادة المحاكمة وضد وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وحيث أن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي قد رضخت لحكم محكمة الاستئناف ولم تلجأ الى طريق إعادة المحاكمة كما أنها لم تكن طرفا في النزاع في إعادة المحاكمة أمام محكمة الاستئناف فلا يصح اختصامها أمام محكمة النقض طالما أنه اذا تعدد المحكوم ضدهم في دعوى جاز لكل منهم أن يقدم طلب إعادة محاكمة مستقلا اذا توفرت أسبابه واذا تعدد الخصوم جاز تقديم الطلب ضد من صدر الحكم لمصلحته فقط لأنه هو وحده صاحب المصلحة ويهمه الدفاع عن هذا الحكم أثناء النظر في طلب إعادة المحاكمة وحيث أن الحكم الصادر نتيجة البت بطلب إعادة المحاكمة يحل محل الحكم السابق ( المادة ٢٤٨ أصول محاكمات ( فهو يخضع لنفس طرق الطعن المقررة للحكم الأصلي وحيث أن المشرع قصر طرق المراجعة ضد قرارات القاضي العقاري على الاستئناف وخول محكمة الاستئناف سلطة الفصل في الموضوع بقرارات مبرمة لا تقبل الطعن بطريق النقض كما هو صريح المادة ٢٦ من القرار ١٨٦ تاريخ ٣/١٥ ١٩٢٦ لذلك فإن قرار محكمة الاستئناف القاضي بقبول أو رفض طلب إعادة المحاكمة بقرارها الصادر نتيجة استئناف قرار القاضي العقاري لا يقبل الطعن بطريق النقض الا اذا كانت الدولة طرفا بالقضية عملا بالمادة 1 من القانون ۷۰ تاريخ ٩/٧ / ١٩٥٨ وحيث أن الدولة كما هو مبين أعلاه لم تعد طرفا في القضية فيكون الطعن المقدم مستوجب الرد شكلا لوقوعه على قرار لا يخضع لهذا الطريق من طرق الطعن لذلك، وعملا بالمادة ٢٥٨ أصول محاكمات تقرر بالاتفاق: رفض الطعن شكلا