إجراءات التبصّر المنصوص عليها في المادة 88 من قانون الأحوال الشخصية لا تُطبَّق إلا إذا لم يكن الزوج قد أوقع الطلاق فعلاً؛ فإذا وقع الطلاق من الزوج مباشرةً تعيّن تثبيته باعتباره من النظام العام ومتعلّقاً بحقّ الله.
يشترط لتطبيق الإجراءات المنصوص عنها في المادة 88 أحوال شخصية إن لا يكون الزوج الذي يتمتع بحق الطلاق قد أوقعه فعلا , وذلك رغبة من واضع القانون في إفساح المجال أمام الزوج للتبصر في النتائج المترتبة على الطلاق , اما إذا أوقعه فيصبح تثبيته واجبا لانه من النظام العام ويتعلق به حق الله تعالى .