إذا تعددت الأدلة وتعارضت، وجب على المحكمة أن تعرضها جميعاً في أسباب حكمها، وأن تناقشها وتوازن بينها، ثم تبين أساس الأخذ ببعضها وطرح بعضها الآخر، وإلا كان حكمها قاصراً في التسبيب.
رغم ان تقدير الأدلة وكفايتها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس , فان المحكمة ملزمة بان تورد في الحكم جميع الأدلة القائمة ثم تناقش ماجاء فيها وتوازن بينها ثم تبين الأسباب التي حدت إلى الأخذ ببعضها وإهمال البعض الأخر في حال تعارضها .