• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لقاضي التحقيق اعتماد شهادة شاهد أدلى بها أمامه دون اقترانها بتوقيعه عليها

إفادة الشاهد أمام قاضي التحقيق لا تكون صالحة للاعتماد ما لم تُقرن بتوقيع الشاهد عليها، كما يجب على الجهة التحقيقية الرد على الدفوع والطلبات الجوهرية المتعلقة بسماع الشهود.

نص الاجتهاد

لا يجوز لقاضي التحقيق اعتماد شهادة شاهد أدلى بها أمامه دون اقترانها بتوقيعه عليها . المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه لم يورد الدفوع المثارة من قبل الطاعن ولا سيما المذكرة المقدمة من قبل وكيل الطاعنين بتاريخ 3/8/1978 التي يطلب فيها الاستماع إلى أقوال الشهود محمد وفيصل وفارس وخالد ولم يعر هذه المذكرة أي النفات ولم يرد على دفوع الطاعن فضلا عن انه اعتمد أقوال الشاهد احمد التي أدلى بها دون أن يأخذ توقيع هذا الشاهد على أفادته مما يجعل القرار المطعون فيها سابقا لأوانه ومشوبا بالغموض والقصور في التعليل ومخالفة القانون .