• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن شمول بعض الأفعال دون البعض الأخر بقانون العفو لا يؤثر على تدبير الإصلاح المفروض على الحدث عن جميع أفعاله بحيث يبقى كما هو ولو شمل العفو

تدابير الإصلاح بحق الحدث لا تتأثر بشمول بعض الجرائم بالعفو، ما دامت هذه التدابير لا تُعد عقوبة، وللمحكمة أن تبقي التدبير أو تفرضه عن مجموع الأفعال وفق سلطتها التقديرية، خاصة إذا بقيت جرائم أخرى غير مشمولة بالعفو.

نص الاجتهاد

إن شمول بعض الأفعال دون البعض الأخر بقانون العفو لا يؤثر على تدبير الإصلاح المفروض على الحدث عن جميع أفعاله بحيث يبقى كما هو ولو شمل العفو أحدى الجرائم المرتكبة لان تدابير الإصلاح لا تحمل معنى العقوبة المناقشة: حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن تدابير الاصلاح لا تحمل معنى العقوبة بأية صورة ولمحكمة الأحداث أن تفترض عدة تدابير عن جرم واحد أو تكتفي بتدبير واحد عن عدة جرائم لان الجمع وحده هو الجائز في تدابير الاصلاح ومؤدى ذلك أن شمول بعض الأفعال دون البعض الآخر بقانون العفو لا تأثير له على تدبير الاصلاح المفروض على الحدث عن كافة أفعاله بحيث يبقى كما هو ولو شمل العفو احدى الجرائم المرتكبة طالما أن المحكمة مخيرة بفرض التدبير الملائم.وحيث أن المحكمة قد استظهرت واقعة الدعوى بصورة صحيحة وأوردت أدلتها مع ملخص واف عن كل دليل ثم أبانت مرتكز قناعتها بتعليل سائغ كما قدمت التعويض المناسب. ولئن كان جرم الحدث الطاعن لجهة دخول الدار مشمولا بقانون العفو رقم 26 لعام 1978 الا أن ذهاب المحكمة الى فرض تدبير الاصلاح على الحدث بوضعه ستة أشهر في معهد الاصلاح عن الجرمين اللذين اقرفهما يجعل الحكم المطعون فيه في محله لعدم جواز الوضع في مركز الاصلاح لأقل من ستة أشهر ولان جرم المادة 505 عقوبات غير مشمول بقانون العفو.