• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أموال الجمعيات التعاونية تعتبر أموالاً عامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية فقط دون قانون العقوبات العادي

لا يُعدّ أخذ أموال الجمعية التعاونية المختصة بجبايتها وإدارتها وتوزيعها على الأعضاء اختلاساً في نطاق قانون العقوبات العادي، لأن وصف المال العام لا يثبت لها فيه، إلا إذا كان الفاعل موظفاً بالمعنى القانوني ومكلّفاً بجباية وصيانة وإدارة الأموال.

نص الاجتهاد

إن أموال الجمعيات التعاونية تعتبر أموالاً عامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية فقط دون قانون العقوبات العادي، وبالتالي فإن أخذ شخص أموال الجمعية التي استلمها بحكم تكليفه بجبايتها وإدارتها وتوزيعها على الأعضاء لا يعتبر اختلاساً وإنما إساءة إلا إذا كان هذا الشخص موظفاً بالمعنى المقصود في المادة 340 عقوبات عام ومكلفاً بجباية وصيانة وإدارة الأموال