• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإجازة السنوية حق أصيل للعامل للراحة والترويح ولا تعد بدلاً مالياً إلا بنص

الإجازة السنوية حقٌ شخصي مرتبط بسنة العمل ومقصوده الراحة لا تحقيق مورد مالي إضافي، ولا يجوز تحويلها إلى بدل مالي إلا بنصّ قانوني صريح. كما يتعين استعمالها في وقت لا يخلّ بسير العمل.

نص الاجتهاد

الإجازة السنوية التي نص عليها قانون العمل وضعت من اجل استراحة العامل من عناء العمل والترويح عنه في بحر السنة دون أن يقصد منها تامين مورد مالي أضافي له , شريطة ان تستعمل في وقت لا يختل معه نظام العمل في المعمل . وهذا الحق الممنوح للعامل هو ذاتي وعيني ومرتبط بسنة العمل واستعماله وعدم استعماله عائد لإرادة صاحبه . ولا يمكن اعتبار الاجازة السنوية بدليه لان ذلك يؤدي الى تحميل رب العمل واجباً لم يفرضه عليه القانون بنص ايجابي ملزم.