يجوز للمستأجر إجراء التعديلات في المأجور دون أن يُعد ذلك تعدياً أو إساءة إذا ثبت تنازل المؤجر له عن تكاليف البناء والآلات الموجودة فيه، وكانت التعديلات مما تقتضيه المنفعة الحسنة والاستعمال المألوف للمأجور.
إن أحداث المستأجر أي تغيير في بناء المأجور لا يعتبر تعديا عليه ولا يشكل إساءة إليه إذا كإن المؤجر قد تنازل للمستأجر عن تكاليف بنائه والآلات الموجودة فيه وإذا كانت التعديلات الجارية فيه مما يستلزم حسن الانتفاع والاستعمال المألوف لأرض المأجور .