• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد تغيير المستأجر في بناء المأجور تعدياً أو إساءة إذا كان المؤجر قد تنازل له عن تكاليف البناء والآلات وكانت التعديلات لازمة لحسن الانتفاع المألوف

يجوز للمستأجر إجراء التعديلات في المأجور دون أن يُعد ذلك تعدياً أو إساءة إذا ثبت تنازل المؤجر له عن تكاليف البناء والآلات الموجودة فيه، وكانت التعديلات مما تقتضيه المنفعة الحسنة والاستعمال المألوف للمأجور.

نص الاجتهاد

إن أحداث المستأجر أي تغيير في بناء المأجور لا يعتبر تعديا عليه ولا يشكل إساءة إليه إذا كإن المؤجر قد تنازل للمستأجر عن تكاليف بنائه والآلات الموجودة فيه وإذا كانت التعديلات الجارية فيه مما يستلزم حسن الانتفاع والاستعمال المألوف لأرض المأجور .