خلوّ إشعار تبليغ البطاقة البريدية من تاريخ التبليغ يمنع بدء سريان المهلة القانونية بحق المستأجر.
إن خلو اشعار تبليغ البطاقة البريدية من تاريخ التبليغ يحول دون سريإن المهلة بحق المستأجر .