• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان بيع إجازة الاستيراد أو التصدير لكونها حقاً شخصياً متعلقاً بالنظام العام غير قابل للتنازل

العقد الذي يرد على بيع إجازة الاستيراد أو التصدير باطل بطلاناً مطلقاً، لأن الإجازة ذات طبيعة شخصية لا يجوز التصرف بها أو التنازل عنها للغير لمساس ذلك بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إن عقد بيع اجازة الاستيراد او التصدير باطل لان هذه الاجازة شخصية ولا يجوز التنازل عنها للغير لتعلق الأمر بالنظام العام .