العقد الذي يرد على بيع إجازة الاستيراد أو التصدير باطل بطلاناً مطلقاً، لأن الإجازة ذات طبيعة شخصية لا يجوز التصرف بها أو التنازل عنها للغير لمساس ذلك بالنظام العام.
إن عقد بيع اجازة الاستيراد او التصدير باطل لان هذه الاجازة شخصية ولا يجوز التنازل عنها للغير لتعلق الأمر بالنظام العام .