الخصم الصحيح في دعوى تصحيح الاسم الوارد في السجل العقاري هو مدير السجل العقاري في محل تسجيل العقار فقط، لكونه المكلف قانوناً بإجراء التصحيح وتنفيذ الحكم دون الرجوع إلى المديرية العامة.
إن الخصم في دعوى تصحيح الاسم الوارد في السجل العقاري هو مدير السجل العقاري في محل تسجيل العقار فقط لأنه هو المكلف بإجراء التصحيح دون الرجوع إلى المديرية العامة المناقشة: حيث أن دعوى المدعي تهدف إلى تصحيح اسم والد صاحب العقار رقم 806 من منطقة كفر كمرة وجعله محمد بدلاً من حمود وقد قضت له محكمة البداية بدعواه وصدقت محكمة الاستئناف هذا الحكم فطعنت الجهة المدعية طالبة نقضه. وحيث أن المطعون ضده وجه دعواه ضد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي والمدير العام للسجل العقاري أمين السجل العقاري بحلي. وحيث أن الخصم في هذه الدعوى هو مدير السجل العقاري في محل تسجيل العقار وذلك لأنه هو المكلف بإجراءات التصحيح وتنفيذ الأحكام دون الرجوع إلى المديرية العامة وفق أحكام القرار 188 ل. وكان ذلك لا يجعل مجالاً لاختصام وزير الزراعة والاصلاح الزراعي والمدير العام للمصالح العقارية مما يستدعي نقض الحكم.