إذا أبرم السلف عقد إيجار لمدة تزيد على ثلاث سنوات ولم يُسجَّل على صحيفة العقار، فإن هذا العقد لا يُحتج به على الخلف إلا في حدود ثلاث سنوات، ثم لا يبقى للمدّة الزائدة أثرٌ ملزم في مواجهته، ويحق للخلف طلب الإخلاء عند انتهاء المدة الأصلية وفق الأسباب الحصرية التي يجيزها القانون.
إن عقد الإيجار الذي يبرمه المالك السلف مع المستأجر لمدة تزيد على الثلاث سنوات دون إن يكون مسجلا على صحيفة العقار المأجور في السجل العقاري , ويسري على المالك الخلف الا إن مدته الأصلية تقتصر على ثلاث سنوات فقط ثم تمدد إلى اجل غير مسمى حكما وبقوة أحكام قانون الإيجار التي عطلت العمل بالمادة 16 من القرار رقم 188 لعام 1926 , ويكون من حق المالك الخلف ممارسة حقه في طلب الأخلاء وفق الأسباب الحصرية الواردة في المادة الخامسة من قانون الإيجار عند انقضاء المدة الأصلية للعقد المذكور بحقه البالغة ثلاث سنوات .