• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عبارة اعتبار العقد لاغيا لا تكفي لفسخه حكماً ما لم تتوافر أحكام الشرط الفاسخ والاعذار القانوني

عبارة اعتبار العقد لاغياً لا تُنتج الفسخ الحكمي بذاتها، بل تُعدّ ترديداً للشرط الفاسخ الضمني في العقود الملزمة للجانبين، ولا بد من تحقق شروط الشرط الفاسخ الصريح والإعذار القانوني عند الاقتضاء.

نص الاجتهاد

ليس للمعان قضائيا ان يمثل غيره بهذه المعونةاذا تضمن عقد البيع عبارة (يعتبر العقد لاغيا) فهذه العبارة لاتكفي لفسخ العقد بشكل حكمي لانها عبارة عن ترديد للشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين المناقشة: حيث ان المعونة ممنوحة للمدعي عمر اليها الا بحصته من الارث وليس له ان يمثل غيره وحيث ان هذه الناحية لم تلحظ في الحكم البدائي ولا في منطوق الحكم الاستئنافي فيتعين نقض الحكم المطعون فيه وحيث انه لئن كان بمقتضى المادة ١٥٩ مدني ( يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار الا اذا اتفق صراحة على الاعفاء منه ( الا ان التعديل الجاري على العقد بتاريخ ۱۹۷۱/۱۱/۱۳ المستند اليه في الحكم الاستئنافي لا يفيد قيام هذه الحالة فعبارة ويعتبر العقد لاغيا ما هي الا ترديد للشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين كما هو عليه اجتهاد محكمة النقض المصرية في ١٢ يناير سنة ١٩٥٠ طعن ٨٢ سنة ١٨ قضائية الملخص في سنهوري مما يتعين معه نقض الحكم لهذه الجهة خاصة وان البائع لم يوجه انذارا رسميا بطلب تنفيذ العقد وحيث ان النقض لما سلف يتيح للطرفين عرض دفوعهما الاخرى مجددا أمام محكمة الموضوع. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم ب : ۱ – نقض الحكم.