• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الموجودات المادية المثبتة في تقارير لجان تقويم المنشآت المؤممة تعد مملوكة لها ولا يثبت دينها على الغير أو يستوفى منه إلا وفق قواعد الإثبات

إذا أثبتت تقارير لجان تقويم المنشآت المؤممة وجود موجودات مادية أو ديون ضمن نطاقها، فإنها تُعدّ منتجة لآثارها في مواجهة المنشأة المؤممة، لكن لا يجوز الاستناد إليها وحدها لإثبات دين على الغير أو استيفائه منه ما لم يُثبت وفق الأصول وقواعد الإثبات.

نص الاجتهاد

تعتبر الموجودات المادية التي أثبتتها تقارير اللجان المقبولة مملوكة للمنشأة المؤممة وغير عرضة لأي ادعاء بالاستحقاق من قبل الغير وكذلك الحال بالنسبة للديون المترتبة عليها. ولا يمكن تحصيل الديون من الغير أو استثباتها بالاستناد لتقارير لجان التقويم ولا بد من مراعاة قواعد الإثبات في استثباتها. القاضي غير ملزم بتطبيق نص يتعارض مع المبادئ الدستورية ويحرم الأفراد من حق التقاضي المناقشة: القراران المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيهما : صادران عن محكمة النقض برقم ٤٠١ لعام ١٩٧٢ و ٤٣٣ لعام ١٩٧٣ النظر في طلب العدول ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ١٩٧٦/٧/٢٥ وعلى الحكم المطعون فيه وكافة الاوراق وعلى قرار محكمة النقض الدائرة المدنية الاولى الصادر بتاريخ ١٩٧٧/١٢/٢٨ برقم أساس ١٣٨٠ قرار ١٣٤٨ المتضمن عرض الموضوع على الهيئة العامة لترى رأيها فيه وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في ١٩٧٨/٣/٦ رقم ٨٣ وبعد المداولة اتخذت الحكم الأتي : حيث أن المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم ٣٨ لعام ١٩٧٠ تضمنت أن تقارير لجان تقويم المنشآت الصناعية المؤممة تسري على الكافة ولا يمكن أن تكون قابلة لأي ادعاء قبل أي شخص كان كما تضمنت الفقرة /ب/ من المادة المذكورة أن عناصر الموجودات المثبتة بموجب أي من تقارير لجان التقويم تعتبر مملوكة للمنشآت المؤممة وتسجل الحقوق الواردة فيها والقابلة للتسجيل بالاستناد لهذه التقارير بمفعول يعود الى تاريخ التأميم . وحيث أنه اذا كان على القضاء الاخذ بما قصده المشرع من تأمين الاستقرار الاقتصادي للمؤسسات المؤممة بحيث تحدد ما تلتزم به المؤسسة من ديون وبحيث تعتبر الموجودات المادية التي أثبتتها تقارير اللجان مملوكة للمنشأة وغير عرضة لأي ادعاء بالاستحقاق من قبل الغير وكذلك الحال بالنسبة للديون المترتبة عليها وذلك تمكينا لها من القيام بمهمتها في الحقل الاقتصادي الا أنه لا يستطيع أن يعتبر تقارير لجان التقويم تجاه الغير بمثابة أحكام قضائية . يمكن الاستناد اليها في استثبات الديون التي تضمنتها تقارير هذه اللجان وتحصيلها من الغير دون تقديم الدليل على وجود هذا الدين في محاكمة تراعى فيها الاصول القانونية خاصة وأن المشرع لم ينظم هذه اللجان تنظيما قضائيا تلتزم بموجبه بدعوة الغير وتحقيق الدين بمواجهته وبعد سماع أقواله ذلك أن حرمان الافراد من حق التقاضي يتعارض مع المبادىء القانونية العامة والحقوق الطبيعية للانسان والمبادىء الدستورية المستقرة في ضمير الجماعة البشرية مما يجعل القاضي غير ملزم بتطبيق نص يتعارض مع الحق المذكور وحيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض ترى السير وفق ما سلف والعدول عنا يتعارض مع هذا الرأي لذلك :تقرر بالاتفاق الحكم :- اعتبار الموجودات المادية التي أثبتتها تقارير اللجان المقبولة مسلوكة للمنشأة المؤمنة وغير عرضة لأي ادعاء بالاستحقاق من قبل الغير وكذلك الحال بالنسبة للديون المترتبة عليها – لا يمكن تحصيل الديون من الغير أو استثباتها بالاستناد التقارير لجان التقويم ولا بد من مراعاة قواعد الاثبات في استثباتها . – تعميم هذا الرأي على المحاكم وسائر الدوائر القضائية والعدول عن أي اجتهاد مخالف