يشترط لتطبيق أحكام التكرار أن تكون الجريمة السابقة صادرة عن الفاعل وهو في سنّ المسؤولية الجزائية التي يعتد بها قانوناً، فلا يُعتدّ بالأحكام السابقة أو الأفعال المرتكبة في مرحلة الحداثة لتشديد العقوبة بالتكرار.
لا يجوز تطبيق احكام التكرار بالنسبة للجرائم التي ارتكبها الفاعل عندما كإن حدثا المناقشة: حيث يتضح من تدقيق محضر ضبط استجواب الطاعن لدى قاضي التحقيق وصحيفة السجل العدلي العائدة له أنه من مواليد عام 1957 أي أنه بتاريخ ارتكاب الجرم المسند اليه كان يبلغ العشرين عاما.وحيث أن محكمة الجنايات مصدرة القرار المطعون فيه قد قضت برفع عقوبة الطاعن للتكرار الى الاشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاما دون أن تلحظ أن تاريخ صدور الحكم السابق الذي كان مدارا لتطبيق أحكام التكرار يعود الى 29/1/973 مما يعتبر أنه كان حينذاك في عداد الاحداث.وحيث أنه كان يقتضي على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التحقق من هذه الناحية والبحث بها بصورة جازمة لا سيما وأنه لا يجوز تطبيق أحكام التكرار بالنسبة للجرائم التي ارتكبها الطاعن عندما كان حدثا مما يجعل أسباب الطعن جديرة بالقبول وترد على القرار المطعون فيه الذي صر مشوبا بالقصور والغموض جديرا بالنقض.وحيث أن طلب اخلاء السبيل لا يعتمد على مبررات تؤيده. لذلك تقرر بالاتفاق ووفقا للمطالبة نقض القرار المطعون فيه.